. . . . . . . . . .
شرح
وان تضيق وقته .
والوجه فيه اطلاق بعض نصوص الباب فان مقتضاه عدم الفرق بين الموسع والمعين بضيق الوقت ولم يظهر لي وجه تفريق سيدنا الأستاذ بين المعين من أول الأمر وبين المعين بضيق الوقت حيث لم يجوز التأخير في النية في الأول وجوز التأخير في الثاني فان مستند الحكم نصوص الباب فعلى تقدير الالتزام بالاطلاق ولو في بعضها لا بد من الالتزام بجواز التأخير على الاطلاق والا فلا بد من الالتزام بعدم الجواز كذلك فلاحظ .
الفرع السادس : انه هل يجوز تأخير النية في الصوم المندوب إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية - كما عليه الماتن - والمسألة ذات قولين :
أحدهما : جواز التأخير إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية .
ثانيهما : ما نسب إلى المشهور من أن المندوب كالفريضة من حيث التحديد إلى الزوال .
واستدل سيدنا الأستاذ على القول الأول بما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول : عندكم شيء وإلا صمت فإن كان عندهم شيء أتوه به وإلا صام « 1 » .
بتقريب : ان التعبير ب ( كان ) ظاهر في الاستمرار ولا شك ان الدخول إلى الأهل غالبا انما هو بعد الزوال لأجل تناول الطعام فتدل على جواز تجديد النية بعد الزوال .
ويرد عليه ان الغلبة المدعاة في عصره عليه السلام مورد المناقشة والاشكال بل يمكن أن يكون المراد دخوله بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس فلا تدل الرواية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته الحديث : 7