تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ولا يجزي الاشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها ( 1 ) .

[ مسألة 73 : لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها وأن يكون لغيرها ]

( مسألة 73 ) : لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها وأن يكون لغيرها ( 2 ) والأقوى الاقتصار على صورة عدم التمكن من ارضاع غيرها للولد ( 3 ) .

[ الفصل السادس : ثبوت الهلال ]

الفصل السادس : ثبوت الهلال : يثبت الهلال بالعلم الحاصل
شرح
وترجح على ما يدل على وجوبها فالنتيجة عدم وجوب الصدقة . ولكن لنا أن نقول : بأنه لا مجال للتعارض إذ لا تعارض بين ما يكون مقتضيا وما لا اقتضاء له فان الآية الشريفة لا تدل على عدم وجوب الصدقة وانما تدل على تقسيم المكلف بثلاثة اقسام : الأصحاء الحاضرين والمرضى والمسافرين ومن لا يطيق الصوم فيجب على القسم الأول الصوم وعلى القسم الثاني القضاء وعلى القسم الثالث الفداء ولا تدل الآية على عدم وجوب الفدية على المرضى والمسافرين . ويمكن أن يرد على هذا البيان ان التقسيم قاطع للشركة فيفهم من الآية عدم وجوب الفداء الا على القسم الثالث فلو دل دليل على الوجوب يقع التعارض بينه وبين الآية فلاحظ . ( 1 ) لعدم الدليل عليه فلاحظ . ( 2 ) لا طلاق النص المشار اليه . ( 3 ) والوجه فيه ان الحكم بجواز الافطار قد علل في الرواية بعدم الإطاقة ومن الظاهر أن هذا المفهوم لا يصدق مع وجود المندوحة . وبعبارة أخرى : ان صدق عدم الطاقة يتوقف على عدم طريق يجمع بين الرضاع والصوم وأما مع وجود طريق الجمع بين الامرين فلا يصدق عنوان عدم الإطاقة فلاحظ .