تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
أو يضر حملها ( 1 ) والمرضعة القليلة اللبن إذا أضربها الصوم ( 2 ) أو أضر بالولد ( 3 ) وعليهما القضاء بعد ذلك ( 4 ) كما أن عليهما الفدية أيضا ( 5 ) فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد ( 6 ) .
شرح
وجوب الصوم ساقط عن الحامل بلحاظ تضررها منه . ( 1 ) لإطلاق النص . ( 2 ) كما صرح بها في النص . ( 3 ) للإطلاق . ( 4 ) كما صرح به في النص المشار اليه وربما يقال : بأنه يستفاد من حديث محمد بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام ان امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم قال : فلنصدق مكان كل يوم بمد على مسكين « 1 » ، عدم وجوب القضاء على الحامل . بتقريب : ان الظاهر منه أن وظيفتها الفداء ولكن الرواية ضعيفة سندا بمحمد بن جعفر إذ لم يثبت وثاقة الرجل مضافا إلى أن مورد الحديث لا يرتبط بالمقام فلاحظ . ( 5 ) كما نص بها في الرواية . ( 6 ) استدل الماتن على ما ادعاه بوجهين : أحدهما ان الإمام عليه السلام قيد الحكم بوجوب التصدق بالحامل المقرب فيعلم ان هذا الحكم بلحاظ الترخيص في الافطار من ناحية تضرر الحمل بصوم الام ولو كان الحكم مطلقا لم يكن وجه لهذا التقييد . وفيه : ان مناطات الاحكام غير واضحة لدنيا والميزان ظهور كلام الإمام عليه السلام والمفروض ان مقتضى اطلاق كلامه عدم الفرق من هذه الناحية .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 205 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى