تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
. . . . . . . . . .
شرح
ما له « 1 » . ومثله في الدلالة على كون الصوم أفضل ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له جعلت فداك يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرني نية زيارة قبر أبي عبد اللّه عليه السلام فأزوره وافطر ذاهبا وجائيا أو أقيم حتى افطر وأزوره بعد ما افطر بيوم أو يومين ؟ فقال له : أقم حتى تفطر فقلت له : جعلت فداك فهو أفضل ؟ قال : نعم أما تقرأ في كتاب اللّه :« فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ »« 2 » . ويدل على جوازه ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام فقال : لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم « 3 » . وتدل على عدم الجواز جملة من الروايات : منها : ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان فقال : لا الا فيما أخبرك به : خروج إلى مكة أو غزو في سبيل اللّه أو مال تخاف هلاكه أو أخ تخاف هلاكه وانه ليس أخا من الأب والام « 4 » . وهذه الرواية ضعيفة بالبطائني . ومنها : ما أرسله علي بن أسباط عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط قال اللّه تعالى :« فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ »فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج الا في حج أو في عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3
مباني منهاج الصالحين — صفحة 190 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى