تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
. . . . . . . . . .
شرح
شاء « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة بعلي بن السندي . ومنها ما رواه رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار قال : إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء افطر « 2 » . والذي يظهر من هذه الرواية ان الخيار بين الصوم والافطار قبل الدخول . وبعبارة أخرى : ما دام مسافرا وخارجا عن المحل له الخيار . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار قال : إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر « 3 » . والظاهر من هذا الحديث هو الظاهر من سابقه اى الظاهر بل الصريح منه ان الشخص قبل دخوله له الخيار وبعبارة أخرى : ما دام خارجا يكون له الخيار بين الامرين . ومنها : ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم وان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وان شاء صام « 4 » . وهذه الرواية صريحة في الخيار بعد الدخول ولا مجال لحملها على الخيار
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 1