تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
نعم يستحب له الامساك إلى الغروب ( 1 ) .

[ مسألة 70 : الظاهر أن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده ]

( مسألة 70 ) : الظاهر أن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده وكذا في الرجوع منه هو البلد لا حد الترخص نعم لا يجوز الافطار للمسافر الا بعد الوصول إلى حد الترخص ( 2 ) فلو
شرح
قبل الدخول لكن لا يمكن الاعتماد عليها إذ على ما في الحدائق « 1 » لم يلتزم بهذا القول أحد حتى من العامة . ولا يبعد انه لو كان الخيار حكما شرعيا لكان ظاهرا وكيف يمكن ثبوت مثل هذا الحكم الذي هو مورد ابتلاء العام ومع ذلك لم يلتزم به أحد لا من الخاصة ولا من العامة . أضف إلى ذلك أنه معارض مع بقية النصوص فلا مجال للالتزام به . ( 1 ) أما بالنسبة إلى من دخل قبل الزوال مفطرا فقد دل على استحباب الامساك ما رواه سماعة قال : سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل قال : لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان ان كان له أهل « 2 » ولقائل أن يقول : ان المستفاد من هذا الحديث كراهة الأكل لا استحباب الامساك . وأما بالنسبة إلى من دخل بعد الزوال فالظاهر أنه لا دليل عليه وحديث سماعة « 3 » ضعيف سندا بعلي بن السندي مضافا إلى أنه لا يستفاد منه استحباب الامساك بل يستفاد منه لزوم احترام الشهر وهذا أمر آخر . ( 2 ) إذ المستفاد من أدلة حد الترخص كونها مقيدة لإطلاق أدلة أحكام المسافر
هامش
( 1 ) ج 13 ص : 399 ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : 1 ( 3 ) لاحظ ص : 186
مباني منهاج الصالحين — صفحة 188 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى