. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه أبو بصير قال : إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة بالارسال أيضا .
ومنها : ما رواه أيضا قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فان خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم « 2 » وهذه الرواية مرسلة أيضا .
الطائفة الرابعة : ما يدل على أن الاعتبار في الافطار تحقق السفر خارجا قبل الفجر فلو سافر بعده يصوم مطلقا بلا فرق بين أقسامه منها : ما رواه سماعة قال :
سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر ؟ قال : إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم وان خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه « 3 » .
وهذه الرواية ضعيفة بعلي بن السندي .
ومنها : ما رواه أيضا قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم إذا سافر لا ينبغي له أن يفطر ذلك اليوم وليس يفترق التقصير والافطار إذا قصر فليفطر « 4 » .
وهذه الرواية يناقض صدرها مع ذيلها فإنه قد صرح في ذيلها بعدم الافتراق بين التقصير والافطار وفي صدرها قد حكم بأن من لم يسافر قبل الفجر لا يجوز له الافطار ومن الظاهر أن مثله يقصر في صلاته .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 12
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 13
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 8
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 9