وكذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض فضلا عما إذا علم ذلك ( 1 ) أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه ويصح منه ( 2 ) .
[ مسألة 61 : لا يكفي الضعف في جواز الإفطار ولو كان مفرطا ]
( مسألة 61 ) : لا يكفي الضعف في جواز الافطار ولو كان مفرطا ( 3 ) الا أن يكون حرجا فيجوز الافطار ويجب القضاء بعد ذلك ( 4 ) وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمكن من غيره أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم
شرح
( 1 ) كما يدل عليه حديث حريز الذي تقدم ذكره آنفا ومن الظاهر أنه لا فرق بين الرمد وغيره من الأمراض فان المستفاد من هذا الحديث بحسب الظهور العرفي ان الخوف من حدوث الرمد يوجب جواز الافطار ومن الظاهر أنه لا فرق بين الرمد وغيره من الأمراض فان حكم الأمثال واحد مضافا إلى أن المستفاد من نصوص الباب عدم الفرق بين الحدوث والبقاء أو الشدة .
( 2 ) إذ قد تقدم ان المرض الموضوع لجواز الافطار هو المرض الذي يضر بالصائم .
( 3 ) لعدم صدق المرض على الضعف وحديث سماعة « 1 » اخذ في موضوعه المرض ومع عدم صدق المرض يكون الموضوع منتفيا وبعبارة أخرى :
تارة الصوم يضر بالمكلف ويضعفه وأخرى لا يضر به لكن في أثر الصوم يستولى عليه الضعف فإن كان من القسم الأول لا يجب عليه الصوم وان كان من القسم الثاني يجب .
( 4 ) إذ الحرج يرفع التكليف فلا يجب وإذا أفطر يجب القضاء على مقتضى
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 167