تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
علم في الأثناء بطل ( 1 ) ولا يصح من الناسي ( 2 ) .

[ مسألة 59 : يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام ]

( مسألة 59 ) : يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام كناوى الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما ( 3 ) .

[ مسألة 60 : لا يصح الصوم من المريض ]

( مسألة 60 ) : لا يصح الصوم من المريض ( 4 ) .
شرح
سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال : ان كان لم يبلغه ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم « 1 » . وحديث عبد الرحمن وان كان واردا في خصوص صوم شهر رمضان ولكن في اطلاق البقية كفاية لا ثبات المدعى على الاطلاق . ( 1 ) لخروج المفروض عن تحت النصوص المشار إليها ومقتضى القاعدة الأولية البطلان والخروج عن الأصل الأولي يحتاج إلى دليل مخرج ولا دليل في مفروض الكلام . ( 2 ) لعدم الدليل فان الدليل وارد في الجاهل . ( 3 ) للملازمة الموجودة بين الامرين المستفادة من النص لاحظ حديثي معاوية وسماعة « 2 » . ( 4 ) ادعى عليه عدم الخلاف تارة والاجماع أخرى وتدل على المدعى الآية الشريفة « 3 » . كما أنه تدل عليه جملة من النصوص : منها : ما رواه سماعة قال : سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر من كان مريضا أو على سفر قال : هو مؤتمن عليه
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 2 ) لاحظ ص : 134 ( 3 ) لاحظ ص : 161