تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
الا إذا كان قد تمشى منه قصد القربة فإنه لا يبعد الحكم بالصحة إذا بان عدم الضرر بعد ذلك ( 1 ) .

[ مسألة 63 : قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الإفطار ]

( مسألة 63 ) : قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الافطار ( 2 ) وكذلك إذا كان حاذقا وثقة ( 3 ) إذا لم يكن مطمئنا بخطاه ( 4 ) ولا يجوز الافطار بقوله في غير هاتين الصورتين ( 5 ) وإذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفا وجب الافطار ( 6 ) .

[ مسألة 64 : إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجدد النية لم يصح صومه ]

( مسألة 64 ) : إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجدد النية لم يصح صومه ( 7 ) .
شرح
لامكان تمشي قصد القربة منه . ( 1 ) لا اشكال في هذه الصورة إذ لا وجه للبطلان كما هو المفروض . ( 2 ) لتحقق موضوع جواز الافطار بل وجوبه . ( 3 ) أما في صورة كون شهادته على الضرر حسيا فواضح فان مقتضى السيرة العقلائية حجية قول الثقة وأما على تقدير كونه ناشئا عن الاجتهاد فلقيام السيرة على الرجوع إلى أهل الخبرة والعمل بقوله . ( 4 ) إذ مع الاطمئنان بالخطإ لا يكون قوله حجة فان الامارات حجة ما دام الشك والا فلا أثر لها . ( 5 ) لعدم الدليل على الجواز . ( 6 ) إذ الخوف موضوع لجواز الافطار بل وجوبه . ( 7 ) لعدم الدليل على الصحة بل الدليل قائم على البطلان إذ المفروض كونه