تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
ومنه الأرمد ( 1 ) إذا كان يتضرر به ( 2 ) .
شرح
مفوض اليه فان وجد ضعفا فليفطر وان وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان « 1 » ومنها : ما رواه عمر بن اذينة قال : كتبت إلي أبي عبد اللّه عليه السلام أسأله ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة من قيام ؟ قال : بل الانسان على نفسه بصيرة وقال : ذلك اليه هو أعلم بنفسه « 2 » . ومنها : ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يجد في رأسه وجعا من صداع شديد هل يجوز له الافطار ؟ قال : إذا صدع صداعا شديدا وإذا حم حمى شديدة وإذا رمدت عيناه رمدا شديدا فقد حل له الافطار « 3 » . ومنها : ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم قال : كل شيء من المرض أضربه الصوم فهو يسعه ترك الصوم « 4 » . ( 1 ) كما نص به في بعض الروايات لاحظ ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر « 5 » . ( 2 ) بلا اشكال فان المناسبة بين الحكم والموضوع تقتضي ذلك ولا يبعد أن تكون الأدلة منصرفة إلى هذه الصورة أضف إلى ذلك أنه قد صرح به في جملة من النصوص . لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ما حد المريض
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : 4 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 9 ( 5 ) الوسائل الباب 19 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : 1