لإيجابه شدته أو طول برأه أو شدة ألمه ( 1 ) كل ذلك بالمقدار المعتد به ( 2 ) ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظن والاحتمال الموجب لصدق الخوف ( 3 ) .
شرح
إذا نقه في الصيام فقال ذلك اليه هو أعلم بنفسه إذا قوى فليصم « 1 » ولاحظ حديثي سماعة وعمر بن اذينة « 2 » .
( 1 ) كل ذلك للإطلاق فإنه يصدق في جميع هذه الصور ان الصوم يضربه فلا يجوز .
( 2 ) تارة يكون بمقدار يكون وجوده كعدمه وأخرى يصدق عليه المرض أو اشتداده ولعل الوجه في كلام الماتن دعوى انصراف الأدلة من هذه الصورة .
والانصاف ان الجزم بالانصراف مشكل ومقتضى اطلاق الأدلة عدم الفرق بين المعتد به وغيره .
ويمكن أن يكون الماتن ناظرا فيما أفاده إلى ما رواه عمار « 3 » فان المستفاد من هذه الرواية ان وجع الرأس ان كان شديدا يوجب الافطار وكذلك الرمد والحمى فلاحظ .
( 3 ) كفاية صدق الخوف في جواز الافطار مستفاد من حديث حريز « 4 » ومع صراحة هذه الرواية في اثبات المراد لا مجال للقول بعدم كفاية الاحتمال أو اشتراط اليقين بالضرر أو الظن به كما هو ظاهر .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : 3
( 2 ) لاحظ ص : 167 و 168
( 3 ) لاحظ : ص 168
( 4 ) لاحظ : ص 168