[ مسألة 58 : يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم ]
( مسألة 58 ) : يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم ( 1 ) وان
شرح
تأتي ليلة الخميس التي تليها ما يلي مقام النبي صلى اللّه عليه وآله ليلتك ويومك وتصوم يوم الخميس ثم تأتي الأسطوانة التي تلى مقام النبي صلى اللّه عليه وآله ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة وان استطعت أن لا تتكلم بشيء في هذه الأيام الا ما لا بد لك منه ولا تخرج من المسجد الا لحاجة ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل فان ذلك مما يعد فيه الفضل الحديث « 1 » .
ومقتضى هذه الرواية اختصاص الثلاثة أيام بالأربعاء والخميس والجمعة ولا وجه للإطلاق مع أن عمومات المنع تقتضي عدم الجواز الا بمقدار قيام الدليل على التخصيص فلاحظ .
( 1 ) ادعى عليه الاجماع وتدل على المدعى جملة من النصوص منها : ما رواه ابن أبي شعبة يعني عبيد اللّه بن علي الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام :
رجل صام في السفر فقال : ان كان بلغه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء وان لم يكن بلغه فلا شيء عليه « 2 » .
ومنها : ما رواه عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من صام في السفر بجهالة لم يقضه « 3 » .
ومنها : ما رواه ليث المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر وان صامه بجهالة لم يقضه « 4 » .
ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : 3
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 6