الا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة ( 1 ) .
شرح
ويدل عليه أيضا بالصراحة ما رواه عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقول : للّه علي أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل فيعرض له أمر لا بد أن يسافر أيصوم وهو مسافر ؟ قال : إذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره والصوم في السفر معصية « 1 » مضافا إلى بقية الروايات الدالة على عدم جواز الصوم في السفر على الاطلاق .
وفي قبال هذه النصوص روايات ربما يتمسك بها على الجواز منها : مرسل إسماعيل « 2 » وهذه الرواية ضعيفة بالارسال وغيره ومنها : ما أرسله الجمال « 3 » وهذه الرواية كسابقتها مرسلة لا اعتبار بها .
ومنها ما رواه سليمان الجعفري قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : كان أبي عليه السلام يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف ويأمر بظل مرتفع فيضرب له « 4 » .
وهذه الرواية لا دلالة فيها على المدعى إذ فعل الامام المنقول للراوي مجمل ولعله عليه السلام كان ينذر وقد تقدم جواز الصوم في السفر بالنذر .
( 1 ) بلا خلاف - كما في بعض الكلمات - ويدل عليه ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء وتصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وهو أسطوانة التوبة التي كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من السماء وتقعد عندها يوم الأربعاء ثم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : 8
( 2 ) لاحظ ص : 8
( 3 ) لاحظ ص : 7
( 4 ) الوسائل الباب : 12 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : 3