تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
ثالثها : صوم النذر المشروط ايقاعه في السفر ولو مع الحضر ( 1 ) .

[ مسألة 57 : الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر ]

( مسألة 57 ) : الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر ( 2 ) .
شرح
عموما وخصوصا مطلقين فلاحظ . ( 1 ) هذا هو المعروف بين القوم وعن الجواهر : « عدم وجدان الخلاف فيه » وعن الحدائق : « الاتفاق عليه » ويدل عليه من النصوص ما رواه علي بن مهزيار « 1 » . وهذه الرواية واضحة الدلالة على المدعى وكونها مضمرة لا يوجب سقوطها عن الاعتبار إذ مضمرها مثل ابن مهزيار وهو من الاجلاء كما أن ذكر المرض مع السفر لا يوجب رفع اليد عن دلالة الرواية على المدعى في المقام غاية الأمر ان الرواية ناظرة إلى الصوم المنذور في السفر كما أن جعل كفارة الحنث بالنحو المذكور والحال ان كفارة حنث النذر ليست كذلك لا يوجب رفع اليد عن الرواية . وبعبارة أخرى : سقوط بعض الفقرات الواردة في الرواية لا يقتضي رفع اليد عن بقية فقراتها كما هو ظاهر . ( 2 ) ويدل على المدعى ما رواه أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر قال : أفريضة ؟ فقلت : لا ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة قال : فقال : تقول : اليوم وغدا ؟ قلت : نعم فقال : لا تصم « 2 » . ويدل على المدعى أيضا ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لم يكن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة « 3 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 119 ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 6