سفرا يوجب قصر الصلاة ( 1 ) مع العلم بالحكم في الصوم الواجب ( 2 ) الا في ثلاثة مواضع : أحدها : الثلاثة أيام هي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدى التمتع لمن عجز عنه ( 3 ) ثانيها : صوم الثمانية عشر
شرح
ناس على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فسماهم العصاة فلا صيام في السفر الا الثلاثة أيام التي قال اللّه عز وجل في الجمع « 1 » .
وما رواه معاوية بن وهب « 2 » وما رواه سماعة « 3 » .
وقد دلت النصوص الكثيرة على عدم جواز الصوم في السفر في موارد خاصة كصوم شهر رمضان وقضائه وغيرهما ويكفي للمدعى بالنسبة إلى شهر رمضان قوله تعالى :« فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ »« 4 » فلا اشكال من حيث دلالة الأدلة على عدم جواز الصوم في السفر .
( 1 ) للملازمة بين الامرين كما هي المستفاد من حديثي معاوية وسماعة « 5 » فلاحظ .
( 2 ) وأما الجاهل به فسيتعرض الماتن لحكمه بعيد ذلك فانتظر .
( 3 ) فان من لا يجد هدى التمتع ولا ثمنه صام بدله عشرة أيام ثلاثة في سفر الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله بلا خلاف ولا اشكال لاتفاق الكتاب والسنة عليه أما الكتاب فقوله تعالى :« فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : 1
( 2 ) لاحظ ص : 134
( 3 ) لاحظ ص : 134
( 4 ) البقرة / 184
( 5 ) لاحظ ص : 134