تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
والخلو من الحيض والنفاس ( 1 ) فلا يصح من غير المؤمن ولا من المجنون ولا من الحائض والنفساء فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم يجب عليه الامساك بقية النهار ( 2 ) وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء ( 3 ) .
شرح
وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك ولا أكملتك الا فيمن أحب أما اني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب « 1 » . ومنها : غيره من الروايات الواردة في الباب 3 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل . ( 1 ) اجماعا قطعيا - كما في بعض الكلمات - ويدل على المدعى جملة من النصوص منها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت أتفطر ؟ قال : نعم وان كان وقت المغرب فلتفطر قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل ( لم تغتسل ) ولم تطعم فما تصنع في ذلك اليوم ؟ قال : تفطر ذلك اليوم فإنما فطرها من الدم « 2 » . ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر ؟ قال : تفطر وتقضي ذلك اليوم « 3 » . ( 2 ) لعدم الدليل على الوجوب نعم انما ثبت بالدليل في بعض الموارد والمقام ليس داخلا فيه . ( 3 ) الكلام فيه هو الكلام في سابقه فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب مقدمة العبادات الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 25 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : 1 ( 3 ) الوسائل الباب 26 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 158 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى