وكذا إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة ( 1 ) والتعدي إلى النافلة مشكل ( 2 ) .
[ مسألة 56 : الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان وغيره ]
( مسألة 56 ) : الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان وغيره ( 3 ) .
[ السابع : سبق المني بالملاعبة ونحوها إذا لم يكن قاصدا ولا من عادته ]
السابع : سبق المني بالملاعبة ونحوها إذا لم يكن قاصدا ولا من عادته فإنه يجب فيه القضاء دون الكفارة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) كما نص به في خبر سماعة فلاحظ .
( 2 ) مقتضى اطلاق حديث سماعة عدم الفرق بين الفريضة والنافلة ولكن فصل بينهما في حديث عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه فقال : ان كان وضوئه لصلاة فريضة فليس عليه شيء وان كان وضوئه لصلاة نافلة فعليه القضاء « 1 » .
بدعوى ان القدر المتيقن منه هي المضمضة فيستفاد منه التفصيل بين الفريضة والنافلة فيوجب تقييد اطلاق حديث سماعة .
ولكن يمكن أن يقال : انه لا ارتباط بين الحديثين فان حديث عمار وارد في الوضوء والمضمضة ليست داخلة في الوضوء بل من مقدماته وعليه يكون المرجع اطلاق حديث سماعة فلا فرق بين وضوء الفريضة والنافلة فلاحظ .
( 3 ) لعدم تقييد الموضوع في نصوص الباب ومقتضى الاطلاق عموم الحكم .
( 4 ) أما وجوب القضاء فلان المفروض انه أنزل بالاختيار والانزال الاختياري بنفسه من المفطرات كما تقدم في بحث المفطرات وأما عدم وجوب الكفارة فلعدم التعمد في الافطار فلا مقتضى لوجوبها .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 1