وإذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهرا ( 1 ) وإذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه ( 2 ) .
[ السادس : إدخال الماء إلى الفم بمضمضة وغيرها فيسبق ويدخل الجوف ]
السادس : ادخال الماء إلى الفم بمضمضة وغيرها فيسبق ويدخل الجوف فإنه يوجب القضاء ( 3 ) دون الكفارة ( 4 ) وان نسي فابتلعه فلا قضاء ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لاستصحاب بقاء الليل .
( 2 ) وتقدم شرح كلام الماتن فراجع .
( 3 ) ادعى عليه الاجماع ولا يخفى ان عدم وجوب القضاء على طبق القاعدة الأولية إذ المفروض انه لم يستعمل المفطر بالاختيار وانما الدليل على وجوب القضاء النص الخاص لاحظ ما رواه سماعة قال : سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال : عليه قضائه وان كان في وضوء فلا بأس به « 1 » .
فان مقتضى هذه الرواية ان المضمضة إذا كانت عبثا ولم تكن للوضوء توجب القضاء وبهذه الرواية تقيد رواية عمار الساباطي « 2 » فان مقتضى هذا الحديث عدم القضاء مطلقا لكن بقانون تقييد المطلق بالمقيد تقيد بحديث سماعة وتكون النتيجة التفصيل بين ما تكون للوضوء فلا بأس بها وغيره فتوجب القضاء .
( 4 ) لعدم ما يقتضي وجوبها إذ المفروض انتفاء التعمد .
( 5 ) فإنه رزق رزقه اللّه وقد تقدم سابقا ان استعمال المفطر نسيانا لا يوجب بطلان الصوم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 4
( 2 ) لاحظ ص : 83