واما بالتسليم إليهم كل واحد مد ( 1 ) والأحوط مدان ( 2 ) ويجزي مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى
شرح
فقال : الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم به مرة واحدة قلت : كسوتهم ؟ قال :
ثوب واحد « 1 » .
فان المستفاد من هذه الرواية ان الواجب الشرعي هو الاشباع وحيث إنه لا يحتمل الفرق بين كفارة اليمين والمقام من هذه الجهة تكون الرواية دليلا على المدعى في المقام فلاحظ .
( 1 ) هذا هو المشهور ويدل على المدعى ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال : عليه عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد بمد النبي صلى اللّه عليه وآله أفضل « 2 » وما رواه سماعة « 3 » فلا اشكال في كفاية المد لكل مسكين - كما في المتن - .
وعن الشيخ قدس سره في جملة من كتبه ان الواجب مدان وربما يستدل عليه بما رواه أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام في كفارة الظهار قال : تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا لكل مسكين مدين « 4 » .
وفيه ان الحديث وارد في الظهار فلا وجه للتعدي مع التصريح بكفاية المد في المقام في بعض النصوص كما تقدم .
( 2 ) قد ظهر وجه الاحتياط .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الكفارات الحديث : 5
( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 10
( 3 ) لاحظ ص : 114
( 4 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الكفارات الحديث : 6