[ مسألة 46 : وجوب الكفارة موسع ]
( مسألة 46 ) : وجوب الكفارة موسع ( 1 ) ولكن لا يجوز التأخير إلى حد يعد توانيا وتسامحا في أداء الواجب ( 2 ) .
[ مسألة 47 : مصرف كفارة الإطعام الفقراء ]
( مسألة 47 ) : مصرف كفارة الاطعام الفقراء ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كما هو ظاهر الأدلة إذ قد قرر في الأصول ان الامر بشيء لا يدل على الفور ولا على التراخي فالتوسعة على القاعدة الأولية ولا مجال لان يقال : ان الكفارة نحو عقوبة فلا بد من الاتيان بها كالتوبة التي تجب فورا لان الكفارة بنفسها من الواجبات ولا تكون كالتوبة ماحية للسيئة .
وبعبارة أخرى ان التوبة ماحية للذنب على ما استفيد من أدلتها فيمكن أن يقال بوجوبها الفوري وأما الكفارة فليست كذلك بل هي واجبة كبقية الواجبات وحيث لا دليل على فوريتها لا تكون فورية .
( 2 ) بحيث لا يطمأن بامكان الامتثال فان امتثال كل واجب لازم بحكم العقل فيجوز التأخير إلى حد يكون الاطمينان بتحقق الامتثال باقيا والا فلا يجوز عقلا التأخير فلاحظ .
( 3 ) المذكور في نصوص الكفارة عنوان المسكين لاحظ حديثي عبد اللّه بن سنان « 1 » وما رواه عبد المؤمن « 2 » وما رواه علي بن جعفر « 3 » وحديثي سماعة « 4 » .
وربما يقال : بأنه لا يجزى اطعام الفقراء لتغاير الفقير والمسكين مفهوما ولكن
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 111 و 127
( 2 ) لاحظ ص : 125
( 3 ) لاحظ ص : 114
( 4 ) لاحظ ص : 113 و 114