تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
طعاما ( 1 ) نعم الأحوط في كفارة اليمين الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها ( 2 ) .

[ مسألة 48 : لا يجزي في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر أو إعطائه مدين أو أكثر ]

( مسألة 48 ) : لا يجزي في الكفارة اشباع شخص واحد مرتين أو أكثر أو اعطائه مدين أو أكثر بل لا بد من ستين نفسا ( 3 ) .

[ مسألة 49 : إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطائه بعددهم ]

( مسألة 49 ) : إذا كان للفقير عيال فقراء جاز اعطائه بعددهم ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لإطلاق أدلة الكفارة فان مقتضى اطلاقها الاكتفاء بكل ما يصدق عليه الطعام والاطعام بلا فرق بين الاشباع والاعطاء نعم لا اشكال في أن الاشباع لا بد من أن يكون على النحو المتعارف من اشباعهم بالطعام المطبوخ . ( 2 ) الوارد في نصوص كفارة اليمين الحنطة والدقيق لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في كفارة اليمين يطعم ( عنه خ ) عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل انسان ثوبان الحديث « 1 » وقد ورد في رواية أبي بصير « 2 » في عداد الأطعمة الخبز ومقتضى اطلاقه عدم تقيده بكونه من الحنطة فما الوجه في الاحتياط المذكور في المتن واللّه العالم ( 3 ) كما هو مقتضى القاعدة الأولية إذ المفروض عدم الاتيان بالمأمور به فإنه عبارة عن اطعام ستين أو اعطائهم وهذا المفهوم لا ينطبق على الأقل مضافا إلى النص الخاص الوارد في المقام لاحظ ما رواه إسحاق « 3 » . ( 4 ) كما هو مقتضى اطلاق الأدلة فان المستفاد منها وجوب اعطاء مد لستين مسكينا فلا فرق بين كون المسكين كبيرا أو صغيرا كما أنه لا فرق بين كونه مذكرا أو مؤنثا .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الكفارات الحديث : 1 ( 2 ) لاحظ ص : 143 ( 3 ) لاحظ ص : 142
مباني منهاج الصالحين — صفحة 144 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى