تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
ولا تجب الكفارة عليها ( 1 ) .

[ مسألة 45 : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره ]

( مسألة 45 ) : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره ( 2 ) .
شرح
ولا يقتضى الارتكاب والانزجار فلا دليل على حرمة العمل بالنسبة إلى الغير . وبعبارة أخرى : الحرام هو الفعل المنهي عنه واثبات ان المنهى عنه في الشريعة منهي بالنسبة إلى غير من حرم عليه في غاية الاشكال . ويؤيد المدعى لو لم يدل عليه ان سيدنا الأستاد لم يلتزم بهذه المقالة في طرف الامر فلو أمر المولى عبده بفعل لا يجب على غير العبد أن يكره العبد ويسبب أن يأتي به العبد وأي فرق بين المقامين فالحكم بالحرمة مبني على الاحتياط . ( 1 ) لمكان الإكراه المقتضي للإسقاط . ( 2 ) يظهر من كلام القوم انه لا اشكال فيه وليس فيه خلاف معتد به والبحث فيه موكول إلى بحث القضاء في كتاب الصلاة وملخص الكلام ان المستفاد من جملة من الروايات ان كل عمل صالح يمكن أن يؤتى به نيابة عن الميت لاحظ ما رواه حماد ابن عثمان في كتابه قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : ان الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه ويقال : هذا بعمل ابنك فلان وبعمل أخيك فلان أخوك في الدين « 1 » وما رواه أيضا قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : من عمل من المؤمنين عن ميت عملا أضعف اللّه له أجره وينعم به الميت « 2 » . وما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يقضى عن الميت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات الحديث : 15 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 24
مباني منهاج الصالحين — صفحة 137 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى