. . . . . . . . . .
شرح
من شهر رمضان الحديث « 1 » .
ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال : فقال : ان خرج من قبل ان ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم وان خرج بعد الزوال فليتم يومه « 2 » .
ومنها غيرها من الروايات المذكورة في الباب : 5 من أبواب من يصح منه الصوم من الوسائل . فما دام باقيا في محله ولم يتلبس بالسفر يجب عليه الامساك فلو لم يمسك وأفطر يشمله ما دل من النصوص من أن الافطار يوجب الكفارة لاحظ حديثي عبد اللّه بن سنان « 3 » .
وما رواه إدريس « 4 » وما رواه المشرقي « 5 » وحديثي سماعة « 6 » وغيرها من الروايات الواردة في الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من الوسائل .
فان أكثر هذه النصوص لم يؤخذ في موضوعها عنوان الصائم كي يقال : بأن من يريد السفر ويسافر بعد ذلك لا يكون صائما بل الموضوع المأخوذ فيها عنوان الافطار العمدي وحيث إن الإمساك واجب قبل الخروج يصدق الافطار إذ الإفطار يضاد الامساك فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) لاحظ ص : 111 و 127
( 4 ) لاحظ ص : 125
( 5 ) لاحظ ص : 112
( 6 ) لاحظ ص : 113 و 114