تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ( 1 ) ولا تلحق بها الأمة ( 2 ) كما لا تلحق بالزوج إذا أكرهت زوجها على ذلك ( 3 ) .

[ مسألة 42 : إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة معه ]

( مسألة 42 ) : إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه ( 4 ) وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم ( 5 ) وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه احدى الخصال ( 6 ) وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان
شرح
طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة وان كان أكرهها ضرب خمسين سوطا نصف الحد وان كان طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بإبراهيم بن إسحاق وطريق الصدوق إلى مفضل بن عمر ضعيف فالحكم مبني على الاحتياط ومقتضى الصناعة أن يكفر الزوج عن نفسه وأما الزائد عليه فلا لأصالة البراءة وأما الزوجة فلا شيء عليها لقاعدة الاكراه فان مقتضى حديث الرفع انه لا شيء على المكره بالفتح فلاحظ . ( 1 ) لإطلاق الدليل . ( 2 ) لعدم الدليل ومقتضى الأصل عدم الوجوب . ( 3 ) لعدم الدليل والأصل عدم وجوب الزائد عليها واللّه العالم . ( 4 ) للشك في التكليف الزائد ومقتضى الأصل عدمه . ( 5 ) كما هو الميزان في الشك بين الأقل والأكثر . ( 6 ) بتقريب : ان احدى الخصال مقطوع الوجوب والشك في وجوب الزائد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم