تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩

[ مسألة 41 : إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان ]

( مسألة 41 ) : إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط أن عليه كفارتين وتعزيرين خمسين سوطا فيتحمل عنها الكفارة والتعزير ( 1 ) .
شرح
ضعيفة بعبد الواحد بن محمد بن عبدوس وغيره . الثاني : ما روى عن المهدي عليه السلام فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه أن عليه ثلاث كفارات « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بكون طريق الصدوق إلى أبي الحسين مجهولا . الثالث : ما رواه سماعة قال : سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا فقال : عليه عتق رقبة واطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم وأنى ( أين ) له مثل ذلك اليوم « 2 » . بتقريب : ان الجمع بين هذه الرواية وبقية الروايات الدالة على التخيير بين الخصال بحمل هذه الرواية على الافطار بالحرام وفيه ان هذا الجمع ليس عرفيا بل جمع تبرعي غير صحيح . مضافا إلى أن هذه الرواية هي الرواية التي مروية في كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى بلفظ ( أو ) دون الواو وفي مقام الدوران بين الزيادة والنقيصة يقدم احتمال النقيصة فالترجيح مع ما في النوادر فالنتيجة ان الحكم بالجمع مبني على الاحتياط . ( 1 ) استدل على المدعى بما رواه المفضل بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أتى امرأته وهو صائم فقال : ان كان استكرهها فعليه كفارتان وان كان
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2