ويلزم التكفير عند التمكن على الأحوط وجوبا ( 1 ) .
[ مسألة 40 : يجب في الإفطار على الحرام كفارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة على الأحوط ]
( مسألة 40 ) : يجب في الافطار على الحرام كفارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة على الأحوط . ( 2 ) .
شرح
ان عجز عن الخصال يجب عليه الاستغفار وحيث إنه لا تنافي بين المثبتين ولا دليل على وحدة المطلوب يجب الجمع بين التصدق بالمقدار الممكن والاستغفار كما في المتن .
( 1 ) الذي يختلج بالبال أن يقال : ان التكفير إذا لم يكن وجوبه فوريا - كما أنه لا يكون فوريا - فلا تصل النوبة إلى التصدق والاستغفار مع امكان التكفير ولو بعد حين وعليه كيف يمكن الجمع بين وجوب التصدق والاستغفار فعلا ووجوب التكفير أيضا عند الامكان فإنه جمع بين المبدل والبدل الا ان يكون ناظرا إلى الحكم الظاهري فإنه مع عدم الامكان فعلا لو شك في حصول التمكن بعد ذلك يحكم بعدمه بالاستصحاب الاستقبالي فيترتب عليه وجوب البدل فلو تمكن بعد ذلك يجب التكفير لعدم كون الحكم الظاهري مجزيا .
( 2 ) ما يمكن أن يستدل به على المدعى جملة من النصوص الأول : ما رواه الهروي قال : قلت للرضا عليه السلام : يا بن رسول اللّه قد روى عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات وروى عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ ؟ قال : بهما جميعا متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات : عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا . وقضاء ذلك اليوم وان كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وان كان ناسيا فلا شيء عليه « 1 » . وهذه الرواية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 1