تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
. . . . . . . . . .
شرح
في المقام كي فلاحظ ان الحق ما هو فنقول : منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على صيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة قال : فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة با بنى المرار والمبارك وكون الأول في اسناد تفسير على ابن إبراهيم والثاني في اسناد كامل الزيارات لا يفيد فان التوثيق المستفاد من ابن إبراهيم وقولويه لا يتجاوز عن الطبقة الأولى وتحقيق الحال موكول إلى مجال آخر . ومنها : ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام قال : يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام « 2 » . وهذه الرواية واردة في بيان حكم كفارة الظهار ولا ترتبط بالمقام ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان « 3 » ومنها ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال : يتصدق بقدر ما يطيق « 4 » . فان مقتضى الحديثين ان المكلف إذا لم يتمكن من الخصال الثلاث تصدق بما يمكنه ومنها : ما رواه علي بن جعفر « 5 » ومقتضى هذه الرواية ان المكلف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب بقية الصوم الواجب ( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الكفارات ( 3 ) لاحظ ص : 111 ( 4 ) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 3 ( 5 ) لاحظ ص : 114