تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
الا في الجماع ( 1 ) .
شرح
الثاني وعدمه في الأول ومما ذكرنا ظهر فساد التفصيل فالحق هو عدم التكرار كما في المتن . ( 1 ) ما يمكن أن يقال في وجهه أمور : الأول : ما رواه الفتح بن يزيد الجرجاني انه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات قال : عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة فان أكل أو شرب فكفارة يوم واحد « 1 » وهذه الرواية ضعيفة سندا . الثاني ما روي عن كتاب شمس المذهب عنهم عليهم السلام ان الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة فان عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة « 2 » وهذه الرواية مرسلة لا اعتبار بها . الثالث : ما أرسله العلامة قدس سره قال : وروى عن الرضا عليه السلام أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطء « 3 » والمرسل لا اعتبار به . الرابع : اطلاق دليل وجوب الكفارة لإتيان الأهل والدليل عليها عدة نصوص : منها : ما رواه سماعة « 4 » فان مقتضى اطلاق الرواية تكرر الكفارة بتكرر الجماع ودعوى انصراف الاتيان إلى خصوص اتيان المفطر - كما ادعاه سيد المستمسك قدس سره - لا وجه له ظاهرا . وبعبارة أخرى : لو كان الاتيان الثاني حراما يشمله اطلاق الدليل لكن المستفاد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 4 ) لاحظ ص : 113
مباني منهاج الصالحين — صفحة 124 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى