فان عجز صام ثلاثة أيام ( 1 ) .
[ مسألة 39 : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين ]
( مسألة 39 ) : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين ( 2 ) .
شرح
وما رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن قول اللّه« مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ »في كفارة اليمين قال : ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوما وكان يعجبه مد لكل مسكين قلت : أو كسوتهم قال : ثوبين لكل رجل « 1 » .
وما رواه أبو جميلة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في كفارة اليمين عتق رقبة أو اطعام عشر مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم والوسط الخل والزيت وأرفعه الخبز واللحم والصدقة مد ( مدخ ) من حنطة لكل مسكين والكسوة ثوبان « 2 » .
فإن كان مقتضى الجمع العرفي حمل ما يدل على وجوب ثوبين على الاستحباب فهو والا فلا بد من ترجيح أحد الطرفين على الاخر من مرجح وحيث إن ما يدل على مطلق الكسوة موافق للكتاب يكون الترجيح معه فلاحظ .
( 1 ) كما تدل عليه الآية والرواية .
( 2 ) ادعي عليه الاجماع ومقتضي اطلاق الدليل كذلك إذ الكفارة مترتبة على الافطار والمفروض تحقق الموضوع في يومين فيترتب عليه حكمه في كليهما فصاعدا كما أن مقتضى اطلاق الدليل عدم الفرق بين تخلل التكفير وعدمه واتحاد الجنس المفطر وعدمه فان الاطلاق ينفي جميع ذلك وان شئت قلت : المقتضي للتعدد موجود والدليل على التداخل مفقود .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 9
( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الكفارات الحديث : 2