تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
. . . . . . . . . .
شرح
ويشعرها ويقف بها بعرفة ومن نذر جذورا فحيث شاء نحره « 1 » . وفي المقام رواية أخرى رواها علي بن مهزيار قال كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فان أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب اليه وقرأته لا تتركه الا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض الا أن تكون نوبت ذلك وان كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين الحديث « 2 » . تدل على أنه لو نذر الصوم في يوم معين وأفطر من غير علة تكون كفارته التصدق على سبعة مساكين ومقتضى الصناعة أن يخصص الدليل الدال على أن كفارة حنث النذر كفارة اليمين بهذه الرواية لكن الظاهر أنه لم يلتزم أحد بمفادها واللّه العالم بحقايق الأشياء . وأما حديث علي بن مهزيار قال : وكتب اليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فكتب اليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة « 3 » ، الدال على أن كفارة حنث نذر الصوم عتق الرقبة فالظاهر أنه غير مذكور في الكافي بالسند المذكور في الوسائل ولا يبعد ان الامر كما ذكره سيدنا الأستاذ انه اشتبه الامر على صاحب الوسائل قدس سره نعم هذه الرواية مذكورة في الكافي « 4 » بسند آخر والسند مخدوش بالرزاز .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث : 4 ( 3 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الكفارات الحديث : 2 ( 4 ) الفروع من الكافي ج 7 ص 456 حديث . 12
مباني منهاج الصالحين — صفحة 119 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى