وهي عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين ( 1 ) لكل واحد مد ( 2 ) .
شرح
( 1 ) كما نص عليه في الكتاب الشريف في قوله تعالى :« لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ »« 1 » .
وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في كفارة اليمين يطعم ( عنه خ ) عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل انسان ثوبان أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار اي ذلك الثلاثة شاء صنع فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه ثلاثة أيام « 2 » .
( 2 ) يستفاد من بعض النصوص ان أحد الخصال هو المد لاحظ ما رواه محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه السلام : قال اللّه عز وجل لنبيه صلى اللّه عليه وآله :« يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ-قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ »فجعلها يمينا وكفرها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قلت بما كفر ؟ قال : أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد قلنا : فمن وجد الكسوة ؟ قال : ثوب يواري به عورته « 3 » .
ويستفاد من بعضها ان الواجب هو من الحنطة وحفنة فتكون الحفنة في طحنه وطبخه لاحظ ما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في كفارة
هامش
( 1 ) المائدة / 89
( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الكفارات الحديث : 1
( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الكفارات الحديث : 1