تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
. . . . . . . . . .
شرح
أضف إلى ذلك كله ان صاحب الوسائل قدس سره لم يذكر الرزاز في الموثقين وأما سيدنا الأستاذ فأفاد ان الرجل ثقة ولم يذكر وجهه وظاهر ان مجرد كونه شيخا للكليني لا يقتضي كونه ثقة واللّه العالم . وربما يستدل على قول المشهور بمكاتبة الحسين بن عبيدة قال : كتبت اليه يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما للّه فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فأجاب عليه السلام يصوم يوما مكان ( بدل ) يوم وتحرير رقبة « 1 » . ومكاتبة الصيقل انه كتب اليه أيضا يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما للّه تعالى فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فاجابه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة « 2 » . وتقريب الاستدلال بهما على المدعى هو التقريب المذكور في حديث ابن مهزيار والاشكال في الاستدلال هو الاشكال مضافا إلى ضعف السند في كلا الحديثين أما الأول فبالحسين بن عبيدة وأما الثاني فبالقاسم الصيقل . واستدل على القول الآخر بجملة من النصوص منها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان قلت : للّه علي فكفارة يمين « 3 » . ومنها : ما رواه حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن كفارة النذر فقال : كفارة النذر كفارة اليمين ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 3 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الكفارات الحديث : 1