تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
وكفارة افطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال السيد اليزدي قدس سره في عروته : « وكفارته كفارة افطار شهر رمضان » وقال السيد الحكيم قدس سره في شرح المتن : « كما عن المشهور في كفارة النذر وعن الانتصار والغنية الاجماع عليه » انتهى . وفي قبال المشهور قول آخر وهو أن كفارته كفارة اليمين ويدل على القول المشهور ما رواه عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عمن جعل للّه عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه قال : لا ولا أعلمه الا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا « 1 » ، وهذه الرواية ضعيفة بعبد الملك . ومما استدل به على المدعى ما رواه ابن مهزيار انه كتب اليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فكتب اليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة « 2 » . والمستفاد من الرواية تعين عتق الرقبة ولم يقل بتعينه أحد وجعل هذه الرواية دليلا على القول المشهور مبني على أن الامر بالعتق للتخيير بينه وبين الاطعام والصيام والحال ان العتق أحد خصال كفارة اليمين فالامر بالعتق لا يكون دليلا على المشهور . وبعبارة واضحة : ان تعين العتق لا يمكن الالتزام به إذ لم يلتزم به أحد وأما كونه عدلا لأحد الخصال فكما انه يمكن كونه عدلا لأحد الخصال في كفارة افطار صوم شهر رمضان كذلك يمكن جعله عدلا لأحد الخصال في كفارة اليمين .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الكفارات الحديث : 7 ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 117 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى