تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
لجهله ( 1 ) نعم إذا كان عالما بحرمة ما يرتكبه كالكذب على اللّه سبحانه وجبت الكفارة أيضا وان كان جاهلا بمفطريته ( 2 ) .

[ مسألة 38 : كفارة افطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا ]

( مسألة 38 ) : كفارة افطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا ( 3 ) لكل مسكين
شرح
( 1 ) لإطلاق الدليل ولا تنافي بين استحقاقه العقاب لتقصيره وعدم وجوب الكفارة عليه لجهله . وصفوة القول : ان مجرد الجهل بالمفطرية يكفي في عدم وجوب الكفارة نعم إذا كان ملتفتا حين العمل وكان مترددا في الجواز وعدمه لا يشمله الدليل إذ مقتضى وجوب الاحتياط شرعا وعقلا أن يحتاط ولا يرتكب فلا يصدق انه ركب أمرا بجهالة إذا لحكم الواقعي منجز في حقه وأيضا يصدق عنوان التعمد . ( 2 ) بدعوى انه مع العلم بالحرمة لا يصدق انه ركب الامر بجهالة كما أنه لا يصدق انه يرى أنه حلال له . ويرد عليه ان المفروض انه يرى أنه حلال له من حيث الصوم كما أنه يصدق انه ركب الامر بجهالة من حيث افساده الصوم . وان أبيت عما ذكرنا فنقول : المأخوذ في موضوع وجوب الكفارة عنوان تعمد الافطار ومع الجهل بكونه مفطرا لا يصدق هذا العنوان فلاحظ . ( 3 ) النصوص الواردة في المقام مختلفة : الطائفة الأولى : ما يدل على التخيير بين أمور ثلاثة لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان « 1 » . ولاحظ ما رواه سماعة قال : سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا قال : عليه عنق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين وقضاء ذلك
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 111