تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١

[ الفصل الثالث : كفارة الصوم ]

الفصل الثالث : كفارة الصوم : تجب الكفارة بتعمد شيء من المفطرات إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان وقضائه بعد الزوال والصوم المنذور المعين ( 1 ) والظاهر اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا وأما إذا كان
شرح
المفطرات . وبعبارة أخرى : لا يحتمل الفرق بين الماء وغيره من المفطرات فيجب عليه الامساك عنها . الفرع الخامس : ان هذا الحكم مختص بشهر رمضان وأما في غيره من الواجب الموسع أو المعين فلا أما في الواجب الموسع فيجوز له الافطار بالاختيار فلا مجال للبحث وأما في المعين فلدعوى انصراف الدليل إلى خصوص شهر رمضان أو لعدم الاطلاق والمتيقن منه شهر رمضان والانصاف ان الجزم بما ذكر مشكل . ( 1 ) قد جعل الافطار والاتيان بالمفطر في جملة من الروايات موضوعا لوجوب الكفارة منها : ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال : يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق « 1 » . ومقتضى اطلاق الافطار عموم الحكم لكل واحد من المفطرات ولا يختص بخصوص الاكل والشرب وبعبارة أخرى : الصوم في نظر الشارع عبارة عن الامساك عن جملة أمور وجعل كل واحد منها مفطرا ثم رتب وجوب الكفارة على تحقق الافطار ومقتضى الاطلاق عموم الحكم كما قلنا . ثم إن موضوع الكفارة الافطار عن عمد - كما في المتن - اى يتعمد افطار
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 1