تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
رمضان على الأحوط وأما في غيره من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع : الفرع الأول : انه لو غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه يجوز أن يشرب بمقدار الضرورة والدليل عليه ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه قال : يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى « 1 » . والمستفاد من الحديث ان الموجب للجواز الخوف على النفس أي يخاف ان يموت من العطش فيشكل ما أفاده في المتن من جعل الموضوع مطلق الضرر الا أن يقال : بأن خوف الضرر يوجب جواز الافطار فكما أنه يجوز الشرب مع خوف الضرر على النفس كذلك يجوز الشرب مع خوف الضرر على البدن فإذا لم يجز الشرب الا بمقدار الضرورة في صورة خوف الضرر على النفس لا يجوز الشرب أكثر من هذا المقدار في صورة خوف الضرر على البدن بطريق أولى . الفرع الثاني : انه لو كان الصبر على العطش حرجيا جاز أن يشرب بمقدار الضرورة والدليل عليه قاعدة نفى الحرج المقتضية للجواز والوجه في وجوب الاقتصار على مقدار الضرورة تلك الرواية المشار إليها فإنه يفهم حكم المقام من تلك الرواية بالفهم العرفي . الفرع الثالث : انه يفسد صومه والدليل عليه أنه أفطر عامدا غاية الأمر يكون معذورا في الافطار . الفرع الرابع : لو كان شهر رمضان يجب عليه الامساك والوجه فيه انه لا فرق بين الماء وبقية المفطرات فإذا لم يجز له الشرب حتى يرتوي لم يجز له الاتيان ببقية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : 1