. . . . . . . . . .
شرح
في حضور جماعاتهم ومن تلك النصوص ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يحسب لك إذا دخلت معهم وان كنت لا تقتدي بهم مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من تقتدي به « 1 » .
ومنها : ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في الصف الأول « 2 » .
ومنها : غيرهما مما هو مذكور في الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل . بتقريب : ان المستفاد من هذه النصوص الاتيان بالصلاة معهم والاكتفاء بها معهم عن المأمور به الواقعي .
ويعارض هذه الروايات ما رواه سماعة « 3 » والترجيح مع الطائفة الثانية لمخالفتها مع العامة كما أن المرجع بعد التساقط الأدلة الأولية الدالة على وجوب المركب التام .
الوجه العاشر : ان السيرة جارية على الغسل بدل المسح والصلاة معهم ولم يردع عنها الأئمة عليهم السلام ولم يقم دليل على وجوب الإعادة فهذا يدل على كون التقية مجزية .
ويرد عليه : أولا انه مر قريبا تعارض الروايات في جواز الصلاة معهم وكذلك الغسل بدل المسح ، وثانيا ان التقية لو اقتضت ان الصلاة معهم تكون صحيحة تكون صحتها من باب انها لا تسقط بحال .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 3
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 1
( 3 ) لاحظ ص : 106