[ مسألة 37 : إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه أو كان حرجا جاز أن يشرب بمقدار الضرورة ]
( مسألة 37 ) : إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه أو كان حرجا جاز أن يشرب بمقدار الضرورة ويفسد بذلك صومه ويجب عليه الامساك في بقية النهار إذا كان في شهر
شرح
وبعبارة أخرى : إذا اضطر المكلف أن يصلي معهم ولم تكن له مندوحة تكون صلاته صحيحة لا من باب كون التقية مجزية بل من باب ان الصلاة لا تسقط بحال .
وثالثا : انه يكفي للردع النصوص الدالة على عدم جواز الغسل بدل المسح والمسح منكوسا .
وبعبارة أخرى : مقتضى اطلاق هذه النصوص ان الغسل لا يكفي عن المسح وهذا ظاهر . وأما الوقوف بعرفات مع عدم ثبوت الهلال فربما يقال : بكفايته عن المأمور به لجريان السيرة وعدم ردعهم عليهم السلام بل لم ينقل عنهم عليهم السلام الاحتياط وتكرار العمل وهذا يكشف عن كون التقية مجزية في الوقوف .
ويرد عليه انه لا دليل على عدم احتياطهم عليهم السلام بأنفسهم بل نحتمل انهم عليهم السلام كانوا يحتاطون بحيث لا يفهم أحد وأما عدم ردعهم الشيعة فيمكن أن يكون الوجه فيه التقية .
أضف إلى ذلك أن مقتضى خبر أبي الجارود « 1 » ان الأضحى يوم يضحى الناس فان مقتضى هذا الخبر ان الوقوف معهم يجزئ فانقدح بما ذكرنا عدم قيام دليل على كون التقية مجزية عن المأمور به الواقعي على نحو الاطلاق وإذا فرض قيام الدليل على الاجزاء في مورد كما قام في مورد الوقوف معهم نلتزم بالاجزاء في ذلك المورد فلاحظ .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 92