. . . . . . . . . .
شرح
ما استطاع فان التقية واسعة وليس شيء من التقية الا وصاحبها مأجور عليها ان شاء اللّه « 1 » .
بتقريب : ان المستفاد من الرواية ان التقية واسعة وباي نحو يمكن ايقاعها يجوز أو يجب ولو نقص من صلاته بسبب المتابعة لا يضر بصلاته .
وفيه : ان المستفاد من الرواية التفصيل بين الإمام العادل والفاسق فإن كان عادلا يقتدي به وان كان فاسقا يتم صلاته ولا تدل الرواية على المدعى بل لا يبعد أن يقال : انها تدل على عكس المطلوب . فلاحظ .
الوجه الثامن : النصوص الدالة على جواز الغسل بدل المسح لاحظ ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتوضأ الوضوء كله الا رجليه ثم يخوض بهما الماء خوضا قال : أجزأه ذلك « 2 » .
وما رواه أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن المسح على القدمين فقال : الوضوء بالمسح ولا يجب فيه الا ذاك ومن غسل فلا بأس « 3 » .
وغيرهما مما هو مذكور في الباب 25 من أبواب الوضوء من الوسائل فإنها تدل على جواز الغسل بدل المسح .
وفيه : ان هذه النصوص معارضة مع ما يدل على تعين المسح والترجيح مع الطائفة الثانية لموافقتها مع الكتاب ومخالفتها مع العامة .
الوجه التاسع : النصوص الدالة على محبوبية الاقتداء بالامام الجائر والترغيب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 2
( 2 ) الوسائل الباب 25 من أبواب الوضوء الحديث : 14
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 13