. . . . . . . . . .
شرح
رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل قال : نعم ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا « 1 » . قال سيدنا الأستاذ « يستفاد من كلمة « يبدو » ان القضاء ليس متعينا عليه بحيث يكون مختارا بين الصوم وعدمه فلا تشمل الرواية الواجب المعين » « 2 » .
وفيه : ما تقدم آنفا فان هذه الكلمة واردة في سؤال الراوي ونظر السائل إلى أن التأخير هل يضر أم لا ؟ ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين غير المعين والمعين فلاحظ .
ومنها : ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر « 3 » .
ومقتضى هذه الرواية صحة الصوم مع التأخير في النية والظاهر من الرواية بيان حكم الواجب غير المعين أو الأعم منه ومن المندوب ولا تشمل الواجب المعين فان قوله عليه السلام : « فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر » يقتضي أن لا يكون الصوم متعينا عليه والا لم يكن وجه للخيار فلاحظ .
ومنها : ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوى الصيام ؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وان كان نوى الافطار فليفطر سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوى الصوم بعد ما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته الحديث : 2
( 2 ) مستند العروة ج 1 من الصوم ص : 49
( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته الحديث : 5