تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
. . . . . . . . . .
شرح
الواجب فيجوز للمكلف أن يترك الواجب بتمامه واما بدليلة الفاقد عن الواجد كي يتحقق به الاجزاء فلا يستفاد من جواز التقية أو وجوبها نعم في باب الصلاة قام الدليل على أنها لا تسقط بحال فيجب الاتيان بالمقدار الميسور منها فلاحظ . الوجه السادس : ما رواه أبو الصباح قال : واللّه لقد قال لي جعفر بن محمد عليه السلام ان اللّه علم نبيه التنزيل والتأويل فعلمه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عليا قال : وعلمنا واللّه ثم قال : ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة « 1 » . بتقريب : ان المستفاد من الرواية ان المكلف في سعة في ترك جزء أو شرط فلا يضر تركهما إذا كان عن تقية . وفيه : انه مع عدم الاستيعاب لا يتم التقريب كما هو ظاهر وأما مع الاستيعاب فالتقية تقتضي ترك المأمور به لا الاتيان بالفاقد . وبعبارة أخرى الواجب على المكلف الاتيان بالمركب والمفروض انه لا يمكنه الاتيان به فهو في سعة في تركه ولا يستفاد من الحديث كون الفاقد مجزيا . ان قلت : القضاء من آثار التقية فيرتفع : قلت : القضاء من آثار عدم الاتيان بالمأمور به والمفروض انه ترك . الوجه السابع : ما رواه سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلى فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة قال : ان كان اماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته كما هو وان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول « أشهد أن لا إله الا اللّه وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله » ثم ليتم صلاته معه على
هامش
( 1 ) الوسائل الباب : 12 من أبواب الايمان الحديث : 2