. . . . . . . . . .
شرح
لا يتم الاستدلال ومع عدمها فالكلام هو الكلام في مفاد حديث الرفع فلا نعيد .
الوجه الثالث : قاعدة رفع الحرج المستفادة من الآيات « 1 » والروايات .
وتقريب الاستدلال بها على المدعى هو التقريب الذي ذكر في الاستدلال بقاعدة نفى الضرر والجواب هو الجواب وهو ان المستفاد من هذه القاعدة رفع الحكم عن الفعل الحرجي وأما تعلق التكليف بما لا يكون حرجيا فلا يستفاد من القاعدة .
الوجه الرابع : ان المستفاد من جملة من الروايات ان التقية جائزة أو واجبة فالتقية وظيفة للمكلف وفيه : ان المستفاد من هذه الروايات جواز التقية أو وجوبها وأما الاجزاء وكفاية الناقص عن التام فلا يستفاد منها .
الوجه الخامس : ما رواه إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى بن سالم ومحمد ابن مسلم وزرارة قالوا : سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول : التقية في كل شي يضطر اليه ابن آدم فقد أحله اللّه له « 2 » .
بتقريب : ان المستفاد من الحديث ان كل واجب يضطر المكلف إلى تركه يجوز تركه كما أن كل حرام يضطر إلى فعله يجوز ارتكابه ولا فرق بين الوجوب الغيري والنفسي من هذه الجهة كما أنه لا فرق بين النهى الغيري والنفسي فلو اضطر المكلف إلى ترك جزء من الواجب يجوز له فيكفي العمل الفاقد للجزء لعدم وجوبه .
وفيه : ان الاضطرار ان لم يكن مستوعبا لتمام الوقت فلا موضوع للتقريب المذكور وان كان مستوعبا فالاضطرار إلى ترك الجزء معناه الاضطرار إلى ترك
هامش
( 1 ) الحج / 76 والبقرة / 185
( 2 ) الوسائل الباب 25 من أبواب الأمر والنهى الحديث : 2