تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
. . . . . . . . . .
شرح
قال : يقضي كلما فاته « 1 » . وأما المفصلة فهي أيضا جملة من النصوص : منها ما رواه حفص عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يقضي صلاة يوم « 2 » . ومنها : ما رواه سماعة قال : سألته عن المريض يغمى عليه قال : إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء وإذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن « 3 » . ومنها : ما رواه أبو بصير قال : قلت : لأبي جعفر عليه السلام : رجل أغمي عليه شهرا أيقضي شيئا من صلاته ؟ قال : يقضي منها ثلاثة أيام « 4 » . ومنها غيرها لاحظ الروايات في الباب 7 من أبواب قضاء الصلوات في جامع أحاديث الشيعة . وملخص الكلام ان الروايات اطلاقا وتفصيلا متعارضة من الطرفين اى كما أن المطلقات متعارضة كذلك المفصلة منها فيها التعارض فلو قلنا : بأن الجمع العرفي يقتضي حمل الروايات الآمرة بالقضاء على الاستحباب لصراحة الروايات النافية في عدم الوجوب - كما عليه سيدنا الأستاذ وغيره - فهو وأما لو قلنا بان هذا الجمع تبرعي ويكون من المتعارضين في نظر العرف فالترجيح مع روايات الوجوب لكونها على خلافهم ومع الاغماض عن هذا المرجح يكون الترجيح مع روايات عدم الوجوب للأحدثية لاحظ حديث علي بن مهزيار « 5 » . ومع الاغماض عن هذه الجهة يكون مطلقات وجوب القضاء كافية لإثبات
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 9 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 11 ( 5 ) لاحظ ص : 98 و 94