تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
وقتها « 1 » . ومنها : ما رواه علي ابن مهزيار قال : سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب عليه السلام : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة « 2 » . ومنها : ما رواه أيوب بن نوح أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا : فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة « 3 » . وأما الطائفة الثانية فهي بين مطلقة ومفصلة أما المطلقة فهي جملة من النصوص : منها ما رواه رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة ؟ قال : يقضيها كلها ان أمر الصلاة شديد « 4 » . ومنها ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كل ما تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت « 5 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال : يقضي ما فاته يؤذن في الأولى ويقيم في البقية « 6 » . ومنها : ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المغمى عليه
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 17 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 18 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 4 ) الوسائل الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات الحديث : 4 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 1 ( 6 ) نفس المصدر الحديث : 2