. . . . . . . . . .
شرح
وقتها « 1 » .
ومنها : ما رواه علي ابن مهزيار قال : سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب عليه السلام : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة « 2 » .
ومنها : ما رواه أيوب بن نوح أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا : فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة « 3 » .
وأما الطائفة الثانية فهي بين مطلقة ومفصلة أما المطلقة فهي جملة من النصوص :
منها ما رواه رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة ؟ قال : يقضيها كلها ان أمر الصلاة شديد « 4 » .
ومنها ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كل ما تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت « 5 » .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال : يقضي ما فاته يؤذن في الأولى ويقيم في البقية « 6 » .
ومنها : ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المغمى عليه
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 17
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 18
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 4 ) الوسائل الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات الحديث : 4
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 1
( 6 ) نفس المصدر الحديث : 2