أو الكافر الأصلي في حال كفره ( 1 ) .
شرح
فلاحظ ولا فرق من هذه الجهة بين أن يكون الاغماء الاختياري جائزا وبين أن لا يكون كذلك إذ المناط صدق عنوان غلبة اللّه فالقضاء واجب على الاطلاق .
( 1 ) استدل عليه بعدم الخلاف والاجماع والضرورة فإنه لا اشكال في أن الكافر الأصلي إذا أسلم لا يؤمر بقضاء صلواته وانه لو كان واجبا عليه لبان وظهر .
وأفاد سيدنا الأستاذ في المقام بأن الأمر وإن كان كذلك لكن يمكن أن يقال بأنه لا مقتضى للوجوب من أول الأمر فان القضاء فرع وجوب الأداء والكافر حال الكفر غير مكلف بالأداء ويكون مثل البهائم كما أن الامر كذلك بالنسبة إلى المجنون والصبي فلا مقتضى للوجوب فلا تصل النوبة إلى البحث عن المانع .
وملخص الكلام : ان الكافر في حال كفره لا يكون مأمورا بالفروع كالصلاة والصوم والحج وانه مكلف بالاسلام فقط واستشهد بما ورد من أن الناس يؤمرون بالاسلام ثم بالولاية بتقريب : ان العطف « بثم » ظاهر في عدم تعلق التكليف بالولاية الا بعد الإسلام فإذا كان حال الولاية كذلك فكيف ببقية الفروع والحال ان الفروع العبادية لا تقبل الا بالولاية فالكافر ما دام كافرا لا يكون مكلفا بالفروع فلا مقتضى للقضاء .
وفيه : أولا : انا لم نجد هذه الرواية ولا ندري حالها من حيث صحة السند وثانيا : انه لا يستفاد من لفظ « ثم » العاطفة الا الترتيب الرتبي لا الزماني .
وبعبارة أخرى : المستفاد من لفظ « ثم » التراخي وهل يمكن الالتزام بتراخي الامر بالايمان بالنسبة إلى الكافر فان الكافر لو فرض اسلامه في أول زمان تعلق الامر باسلامه هل يمكن أن تراخى الامر بالايمان عن الامر باسلامه فهذا التراخي يكون في الرتبة ولا شبهة في التأخر الرتبى .
وثالثا : المستفاد من بعض الآيات القرآنية ان الكافر مكلف بالفروع حال