تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
نعم إذا وقع قبل السلام سهوا فقد تقدم أن الظاهر صحة صلاته ( 1 ) ويستثنى من الحكم المذكور المسلوس والمبطون ونحوهما والمستحاضة كما تقدم ( 2 )

[ الثاني : الالتفات بكل البدن عن القبلة ]

الثاني : الالتفات بكل البدن عن القبلة ( 3 ) .
شرح
مضافا إلى أن الترجيح بالأحدثية يكون مع الطائفة الأولى الدالة على البطلان فان في تلك الطائفة ما رواه ابن جعفر عن أخيه عليه السلام فلاحظ . أضف إلى ذلك كله أن الحدث الواقع قبل التشهد يسقطه عن الجزئية بمقتضى حديث لا تعاد . ( 1 ) وقد تقدم شرح كلام الماتن . ( 2 ) وقد تقدم شرح كلامه فراجع هناك . ( 3 ) بلا اشكال ولا خلاف بل نقل عن غير واحد ادعاء الاجماع عليه وتدل عليه جملة من النصوص منها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يلتفت في صلاته قال : لا ولا ينقض أصابعه « 1 » . ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : قال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وان كنت قد تشهدت فلا تعد « 2 » . ومنها : ما رواه زرارة أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله « 3 » . ومنها : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه قال : ان كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس وان كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3