تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما دل على عدم بطلان الصلاة بالحدث قبل التشهد وبعد السجدة الأخيرة لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد قال : ينصرف فيتوضأ فان شاء رجع إلى المسجد وان شاء ففي بيته وان شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم وان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته « 1 » . وما رواه عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال : تمت صلاته وأما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد « 2 » . وما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى الفريضة فلما فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث فقال : أما صلاته فقد مضت وبقي التشهد وانما التشهد سنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد « 3 » . وهذه الأخبار وان كان موردها خاصا بالحدث قبل التشهد الأخير الا أنه لا خلاف في وجوب التشهد وأنه جزء من الصلاة فيكون الحدث واقعا في أثناء الصلاة ولا يكون مبطلا لها وقال في الحدائق : « لو حملت هذه الأخبار على التقية كان أنسب لأنه مذهب كثيرين من العامة كالشافعي وأهل العراق والأوزاعي ومالك إذ يقولون بعدم وجوب التشهد الأول وقال : بعدم وجوب التشهد الثاني أيضا مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب التشهد الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 4 ) الحدائق الناضرة ج 8 ص 446