تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
أو قهرا من ريح أو نحوها ( 1 ) والساهي ان لم يذكره الا بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء أما إذا ذكره في الوقت أعاد ( 2 ) الا إذا كان لم يبلغ احدى نقطة اليمين واليسار فلا إعادة حينئذ فضلا عن القضاء ( 3 ) ويلحق بالالتفات بالبدن الالتفات بالوجه خاصة مع بقاء
شرح
( 1 ) فان مقتضى القاعدة الأولية البطلان ولا دليل علي الصحة . ( 2 ) الظاهر أن نظر الماتن في التفصيل المذكور إلي جملة من النصوص الدالة عليه منها ما رواه عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وان فاتك الوقت فلا تعد « 1 » وغيره من الروايات الواردة في الباب : 11 من أبواب القبلة من الوسائل . فإنه يصح في حقه أن يقال إنه استبان له بعد الوقت انه صلى إلى غير القبلة وقال عليه السلام : « وان فاتك الوقت فلا تعد » . ( 3 ) للنص الخاص لاحظ ما رواه معاوية بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف القبلة يمينا أو شمالا فقال له : قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة « 2 » . وما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا صلاة الا إلى القبلة قال : قلت : أين حد القبلة ؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كله « 3 » وغيرهما من الروايات الواردة في الباب 10 من أبواب القبلة من الوسائل فان المستفاد من هذه النصوص أن ما بين اليمين واليسار قبلة فلا إعادة في الوقت ولا قضاء في خارجه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب القبلة الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب القبلة الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2