تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
. . . . . . . . . .
شرح
لا يصلح « 1 » . ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة « 2 » . ومنها : ما رواه في الخصال باسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعة مأئة قال : الالتفات الفاحش يقطع الصلاة وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ بالصلاة بالأذان والإقامة والتكبير « 3 » . ومنها : ما رواه البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به وان كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود « 4 » . ومنها : ما رواه عمر بن اذينة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته فقال : ان كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت وليبن على صلاته فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة قال : والقيء مثل ذلك « 5 » . ومنها : رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال له : استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان اللّه عز وجل يقول لنبيه في الفريضةفَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ *
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 8 ( 5 ) الوسائل الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة الحديث : 1